ساهم في علاج مريض بالضغط على الدعايات اعلى الصفحة الرئيسية واجعلها صدقة عن نفسك فالنقرة لن تأخذ منك غير دقيقة ولكنها قد تفرج كربة انسان

العودة   عيادات العرب الطبية - موقع استشارات طبية مجانية > العيادات الاجتماعية > المنتدى الإسلامي
التسجيل تعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 08-11-2015, 06:06 AM   رقم المشاركة : 1
عضو مبتدئ







اسمهان غير متواجد حالياً

افتراضي حكم من يمسك المصحف ويخلف كذبا

السلام عليكم
أود أن اعرف حكم من يمسك المصحف ويحلف كذبا ليس في المحكمة إنما في الحياة العادية وهو ليس مجبرا على ذلك



شكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2015, 02:39 PM   رقم المشاركة : 2
عضو مبتدئ







imlkasmi غير متواجد حالياً

افتراضي الله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الحلف على الكذب هو اليمين الغموس الذي ورد الشرع بتحريمها وعدها من الكبائر، ففي الحديث الشريف: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. كما أن الكذب قد تواترت النصوص بتحريمه، لكن هذا الأصل قد يخرج عنه لموجب، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل، فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماً، ويدل على هذا:

* أولاً: قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى.

* ثانياً: آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلها، كقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت النطق بما هو محرم. الموسوعة الفقهية.

وقال ابن الجوزي: الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً... إلا أنه ينبغي أن يتحرز عنه ويوري بالمعاريض مهما أمكن.. وإنما قلنا هذا لأن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب، وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق وجب الصدق، وقد يتقابل الأمران فالميل حينئذ إلى الصدق أولى، لأن الكذب إنما أبيح لضرورة أو حاجة مهمة، فإذا شك في كونها مهمة فالأصل التحريم، ولغموض إدراك مراتب المقاصد وجب الاحتراز من الكذب مهما أمكن. (كشف المشكل.4/459)

وقال النووي: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً. رياض الصالحين.

وعليه، فإذا كان قصد السائل أنه قد تعين عليه الكذب أو مع الحلف عليه لتحقيق مصلحة معتبرة ولم يجد في المعاريض أو غيرها ما يمكن أن يتحقق الغرض به، فلا حرج عليه في ذلك،

ومن المصالح المعتبرة شرعاً الكذب لدفع الأذى عن المسلم، ولكن لا يجوز له الكذب ما دام يستطيع الدفع عنه بالتورية والتعريض.
لأن الموري والمعرِّض صادق في ما قال؛ لما رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرَّهم وأصدقهم، صدقت. المسلم أخو المسلم.
وعليه؛ فلا حرج على هذا الشخص في كذبه وحلفه عليه لدفع الأذى عن أخيه المسلم المظلوم، إذا لم يستطع دفع الأذى عنه إلا بذلك

فالأصل أن الكذب محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه.
ويستثنى من ذلك جواز الكذب لتحقيق مصلحة لا تتحقق إلا به، دون إلحاق مضرة بالغير، كما في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. زاد مسلم قالت: ولم أسمعه -تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.
قال ابن الجوزي: وضابطه: أن كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز لك أن تلجأ للكذب لتخفي عن زوجتك راتبك، لأنه بإمكانك أن تخفي عنها ذلك باستعمال المعاريض، فإن في استعمال المعاريض مندوحة عن الكذب،
إعلم وفقني الله وإياك لمرضاته والبعدِ عن عضبه ومسخطاتِه ، أن الاستهزاءَ بالدين وبأهلِه ناقضٌ من نواقض الإيمان، وكفرٌ بالله وبرسوله وبدينه ، وهذا الحكم لم يحكم به البشر من قبل أنفسهم ، وليس هو مجال للاجتهاد، بل هو نصُّ كلام رب البشر المولى جل وعلا إذ يقول في محكم التنزيل :{ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } فتأمل رعاك الله في قوله { لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } كيف صرح بهذا الحكم الواضح الذي لا لبس فيه فمن وقع في مثل ما وقعوا فيه فحكمه حكمهم، فما بالك فيمن وقع في أشدَّ من ذلك من أنواع
الاستهزاء بالدين وشرائعِه وأحكامِه وحملتِه
--------------------------

[youtube]https://






آخر تعديل imlkasmi يوم 08-11-2015 في 02:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-13-2015, 04:12 PM   رقم المشاركة : 3
عضو نشيط







القلب الطيب غير متواجد حالياً

افتراضي

جزاك الله خيرا اخي كفيت ووفيت







    رد مع اقتباس
قديم 08-13-2015, 04:20 PM   رقم المشاركة : 4
إدارة المنتدى







عيادات العرب الطبية غير متواجد حالياً

افتراضي

احسن الله اليكم جميعا







    رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 

 
الساعة الآن 05:55 PM.
 ترقية أستايل عين السيح
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
 

تصميم معهد ترايدنت